إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على القانون رقم 233 تاريخ 9/6/2000 (المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من القانون رقم 104 تاريخ 6/11/1991 والتي تنص:
لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة لعملية انتقال الاجازة في حال الانتقال الى جمعية خيرية،
بناء على اعادة القيد رقم 516/1947 (المتضمنة اعادة تسجيل مدرسة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية (السيدة) الكائنة في الأشرفية على اسم الجمعية الخيرية الارثوذكسية وهي مدرسة خاصة ابتدائية)،
بناء على القرار رقم 416/م/2010 تاريخ 16/3/2010 (المتضمن نقل مدرسة الجمعية الخيرية الأرثوذكسية (السيدة) الكائنة في الاشرفية - بيروت الى جبيل (قضاء جبيل) وتسميتها بأسم مدرسة رسول المحبة)،
بناء على صك التنازل المنظم لدى كاتب العدل في بيروت الاستاذ ريمون بشور صقر المسجل برقم 5110/2010 تاريخ 18/6/2010 (المتضمن تنازل الجمعية الخيرية الأرثوذكسية عن كافة حقوقها في اجازة مدرسة رسول المحبة الكائنة في جبيل (قضاء جبيل) لصالح جمعية أصدقاء التعليم)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية اصدقاء التعليم المسجل برقم 3921/12 تاريخ 23/6/2010 (المتضمن طلب نقل اجازة المدرسة المذكورة الى اسمها)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت اجازة مدرسة رسول المحبة الكائنة في جبيل على العقار رقم 893 من منطقة جبيل العقارية ملك جمعية المبرات الخيرية من اسم الجمعية الخيرية الارثوذكسية الى اسم جمعية أصدقاء التعليم. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة