All legislation

مرسوم Decree No. 5631 21/01/2011

ترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الخنشاره (قضاء المتن) بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي»

Type
مرسوم · Decree
Number
5631
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 697-698
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5631 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الباسيلية الشويرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5389/6 تاريخ 8/6/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الخنشارة (قضاء المتن) بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية الشويرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي» على العقار رقم 1506 من منطقة الخنشارة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الماكياج - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - التدريب على كيفية التصنيع الغذائي - التطريز والخياطة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة