المادة 1
مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية الشويرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي» على العقار رقم 1506 من منطقة الخنشارة العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 5631 21/01/2011
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية الباسيلية الشويرية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5389/6 تاريخ 8/6/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الخنشارة (قضاء المتن) بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للرهبانية الباسيلية الشويرية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء معهد فني خاص بإسم «معهد القديس يوحنا الفني العالي» على العقار رقم 1506 من منطقة الخنشارة العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني على الوجه الآتي: (انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - الماكياج - الطباعة على الكمبيوتر - لغات الكمبيوتر - التدريب على كيفية التصنيع الغذائي - التطريز والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة