إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2028 تاريخ 1/12/1984 ورقم 6346 تاريخ 10/2/1995 ورقم 615 تاريخ 10/5/1999 ورقم 14013 تاريخ 18/1/2005 ورقم 14486 تاريخ 27/5/2005ورقم 18081 تاريخ 11/11/2006 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني العالي الخاص في الرميل - بيروت بإسم «معهد الحكمة الفني»)،
بناء على الاستدعاءين المقدمين من مطرانية بيروت المارونية والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7073/6 تاريخ 9/8/2010 و9/11/2010 والمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، لمطرانية بيروت المارونية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني العالي الخاص بإسم «معهد الحكمة الفني» القائم على العقار رقم 825 من منطقة الرميل العقارية (بيروت) وتعديل اسمه كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1- التعليم الفني والمهني على الوجه التالي: (انظر ملف البط)
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: عدل إسم المعهد بحيث يصبح «معهد الحكمه الفني العالي» بدلا من «معهد الحكمه الفني».
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة