ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: "حزب "حركة التغيير" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11146 تاريخ 22/6/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: "حزب "حركة التغيير" مركزها: بعبدا - شارع الخندق - ملك ايلي محفوض. غايتها: 1- تنمية الاجيال على حب الوطن مفهوم المواطنية الحقة في نفسه. 2- تعميم ثقافة احترام القانون. 3- تعميم مفهوم احترام الآخرين ومساعدتهم بطريقة لا تضر بالمصلحة العامة. 4- الايمان بالله بدون تمييز طائفي. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ايلي محفوض محفوض - جهاد سجعان الرموز - ميشال ديب فلاح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي محفوض محفوض.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود