ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 24/أد تاريخ 5/2/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية - ببنين" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9196 تاريخ 5/2/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية النسائية الخيرية - ببنين" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 24/أد تاريخ 5/2/2007. واصبحت على النحو التالي: غايتها: 1- مساعدة الايتام والارامل والمعاقين والمحتاجين 2- إنشاء مستوصف خيري 3- نشر الثقافة الوطنية عبر المساهمة في النشاطات الثقافية. 4- انشاء دار حضانة وروضة اطفال. 5- العمل على انشاء مركز تدريب مهني للسيدات والفتيات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- مساعدة الايتام والارامل والمعاقين والمحتاجين. 2- السعي لتأمين الادوية لمرضى الامراض المزمنة. 3- نشر الثقافة الوطنية عبر المساهمة في النشاطات الثقافية. 4- الاهتمام بدور الحضانة وروضات الاطفال. 5- العمل على إنشاء مركز تدريب مهني للسيدات والفتيات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود