إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 2120 تاريخ 10/1/1992 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) بإسم «معهد العلوم الفنية الحديثة»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منصور ابو رجيلي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 8302/6 تاريخ 11/10/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد منصور جورج ابو رجيلي المولود سنة 1942 إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «معهد العلوم الفنية الحديثة» على العقار رقم 1077 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 - التعليم والمهني على الوجه التالي: الاختصاص-------------- المستوى ----------- الشهادة محاسب مساعد -------التكميل-------------- التكميلية المهنية 2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التمثيل المسرحي - التمثيل التلفزيوني - الإخراج المسرحي - الاخراج التلفزيوني - الاخراج السينمائي - التصوير الفوتوغرافي - التصوير السينمائي والتلفزيوني - هندسة الصوت - المونتاج - الاضاءة - اخصائي في العلوم السمعية والبصرية.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: 1 - إختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية: الاختصاص -------------- المستوى ------ الشهادة أخصائي في التجميل---- التكميل---------- التكميلية المهنية مصلح تلفزيون----------- التكميل---------- التكميلية المهنية 2 - إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الآلة الكاتبة - أمينة سر مختزلة - مسك الدفاتر - مركب ومصلح راديو وتلفزيون.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة