إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 (الترخيص بإنشاء إختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في بزيزا (قضاء الكوره) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4881/6 تاريخ 22/5/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» القائم على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكوره)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------------------- ----- المستوى ---------- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة ----- الأطر الوسطى ----- الإمتياز الفني
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة