All legislation

مرسوم Decree No. 5635 21/01/2011

ترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» في بزيزا (قضاء الكورة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5635
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 702-703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5635 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 14613 تاريخ 16/6/2005 (الترخيص بإنشاء إختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص في بزيزا (قضاء الكوره) بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ميشال جبور والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4881/6 تاريخ 22/5/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاص في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ميشال رزق جبور المولود سنة 1951 بإنشاء إختصاص في المعهد الفني الخاص بإسم «مؤسسة ميشال جبور للتعليم المهني والتقني - فرع بزيزا» القائم على العقار رقم 1109 من منطقة بزيزا العقارية (قضاء الكوره)، كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني على الوجه التالي: الاختصاص -------------------- ----- المستوى ---------- الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة ----- الأطر الوسطى ----- الإمتياز الفني

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة