ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمدد لغاية 31/1/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 32/1 تاريخ 26/1/2010 الممدد بموجب القرارات رقم 378/1 تاريخ 30/3/2010 ورقم 708/1 تاريخ 5/7/2010 ورقم 991/1 تاريخ 4/10/2010 المتعلق بتحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
29 كانون الاول 2010
وزير المالية
ريا حفار