المادة 1
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة الاليزيه الثانوية الكائنة على العقار رقم 477 في الحازمية (قضاء بعبدا) باسم الشريك فيها السيد الياس مارون مسلم.
مرسوم Decree No. 5636 21/01/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على المرسوم رقم 11665 تاريخ 9/1/1969 المتضمن الاجازة لارسالية الاباء الكرمليين في لبنان فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم 477 في الحازمية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة سيدة الكرمل للبنين،
بناء على المرسوم رقم 463 تاريخ 6/10/2008 المتضمن الاجازة لارسالية الآباء الكرمليين في لبنان ادخال السيد الياس مارون مسلم شريكا في اجازة المدرسة المذكورة،
بناء على القرار رقم 599/م/2009 تاريخ 4/5/2009 المتضمن الترخيص بتغيير اسم المدرسة لتصبح باسم مدرسة الآليزيه وتعيين السيدة ألين ميلاد الخوري مديرة لها،
بناء على الاستدعاء رقم 4708/12 تاريخ 8/12/2010 (المتضمن تنازل ارسالية الآباء الكرمليين في لبنان عن حصتها في الاجازة لمصلحة شريكها السيد الياس مارون مسلم، والمنظم لدى الكاتب العدل تحت الرقم 4138 تاريخ 2/12/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحصر اجازة مدرسة الاليزيه الثانوية الكائنة على العقار رقم 477 في الحازمية (قضاء بعبدا) باسم الشريك فيها السيد الياس مارون مسلم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة