ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية العبدة الخيرية الاجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18548 تاريخ 21/10/2010 والاستدعاء المسجل برقم 18548 تاريخ 29/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية العبدة الخيرية الاجتماعية". مركزها:العبدة-شارع السيدة-ملك كميل ابراهيم سليمان-قضاء عكار. غايتها:1-مساعدة الفقراء والمساكين. 2-النشاطات الخيرية. 3-إنشاء مستوصف. 4-إنشاء معهد ثقافي تربوي. 5--مساعدة ورعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زاهر وديع البيطار كميل ابراهيم سليمان جورج نجيب فرح كنعان نديم كنعان سيمون جميل فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد جورج نجيب فرح.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي الاسبق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود