All legislation

علم وخبر Notice of association No. 28 07/01/2011

تأسيس جمعية باسم:"أبناء الحدث - بعلبك - الإنمائية الاجتماعية" مركزها: حدث بعلبك - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
28
Date
07/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 115-116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 28 تاريخ 07/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"أبناء الحدث-بعلبك-الإنمائية الإجتماعية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17557 تاريخ 6/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة"أبناء الحدث-بعلبك-الانمائية الاجتماعية". مركزها:حدث بعلبك-شارع التليلة-ملك سليمان زعيتر-الطابق الاول-قضاء بعلبك. غايتها:1-تربوية-ثقافية-إجتماعية-خيرية-إنمائية-صحية. 2-القيام بجميع الاعمال واستعمال جميع الوسائل اللازمة لأجل تحقيق أهدافها لا سيما إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقا للأصول المرعية الاجراء لكل منها. 3-العمل على نشر التعليم الخاص عبر إنشاء مؤسسات تربوية مجانية. 4-إنماء الثقافة في شتى مجالات المعرفة والعلوم والآداب من أجل حياة أفضل ودور حضاري أفضل وتأمين الترابط ما بين الشأن الثقافي والعمل الانمائي الشامل. 5-مد يد المساعدة والعون للمحتاجين والمعوزين ومؤازرة الضعفاء. 6-العمل على رفع المستوى الاجتماعي والفكري بإقامة دورات لمحو الأمية وتشجيع الأعمال وتنمية الروح الوطنية عن طريق بعثة طاقات أعضاء الجمعية مقيمين ومغتربين وتوحيد كلمتهم وترسيخ جهودهم لما في خير ومصلحة وطنهم. 7-دعم كل عضو من أعضاء الجمعية ماديا ومعنويا. 8-إصدار نشرات دورية خاصة غير سياسية تهدف الى وضع أهداف وغايات ونشاطات الجمعية بين أعضائها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د.حسن علي زعيتر د.عباس محمد زعيتر سليمان علي زعيتر علي احمد المستراح داني اديب معلوف علي عبد الكريم زعيتر محمد مجيد المستراح ممثل الجمعية تجاه الحكومة:السيد سليمان علي زعيتر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود