المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة نجيب انطوان حنا وشركاه Fertiland توصيه. الكائنة على العنوان التالي: الفرزل - زحله - الطريق العام - ملك الرهبانية الباسيلية المخلصية - عقار رقم 1721 الفرزل قسم 11 و12 و13 بلوك ب.
قرار Decision No. 647 25/10/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة لادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة نجيب انطوان حنا وشركاه Fertiland توصيه المسجل في وزارة الزراعة برقم 902/4 تاريخ 4/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 317/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 8/7/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية التاسع تاريخ 24/8/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة نجيب انطوان حنا وشركاه Fertiland توصيه. الكائنة على العنوان التالي: الفرزل - زحله - الطريق العام - ملك الرهبانية الباسيلية المخلصية - عقار رقم 1721 الفرزل قسم 11 و12 و13 بلوك ب.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). * القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن