ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 9806 تاريخ 18/3/2003 ورقم 11083 تاريخ 3/10/2003 ورقم 631 تاريخ 27/10/2008 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد خليل ابراهيم امبريس الشريك في الترخيص بانشاء معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور عن كامل حقوقه في الترخيص لصالح السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ حسين حرب تحت رقم 5620/09 تاريخ 10/10/2009،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9225/6 تاريخ 29/10/2010 والمتضمن طلب حصر ملكية المعهد المذكور باسمه دون سواه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صور» المرخص له بموجب المراسيم رقم 9806 تاريخ 18/3/200 3 ورقم 11083 تاريخ 3/10/2003 ورقم 631 تاريخ 27/10/2008 والقائم على العقارين رقم 1471 و1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) باسم السيد خالد ابراهيم امبريس وحده دون سواه، وعلى ان يستمر المعهد باسداء التدريس في ذات الاختصاصات المرخص له بها سابقاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة