All legislation

مرسوم Decree No. 5638 21/01/2010

حصر الترخيص بانشاء المعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا» باسم السيد خالد ابراهيم امبريس وحده دون سواه

Type
مرسوم · Decree
Number
5638
Date
21/01/2010
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 704
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5638 تاريخ 21/01/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 11904 تاريخ 25/2/2004 ورقم 570 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3037 تاريخ 14/1/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا»)،

بناء على التنازل المسطر من السيد خليل ابراهيم امبريس الشريك في الترخيص بانشاء معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا عن كامل حقوقه في الترخيص لصالح السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ حسين حرب تحت رقم 5621/09 تاريخ 10/10/2009،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9226/6 تاريخ 29/10/2010 والمتضمن طلب حصر ملكية المعهد المذكور باسمه دون سواه،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حصر الترخيص بانشاء المعهد الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا» المرخص له بموجب المراسيم رقم 11904 تاريخ 25/2/2004 ورقم 570 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3037 تاريخ 14/1/2010 والقائم على العقار رقم 1717 الطوابق 5 و6 و7 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) باسم السيد خالد ابراهيم امبريس وحده دون سواه، وعلى ان يستمر المعهد باسداء التدريس في ذات الاختصاصات المرخص له بها سابقاً.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة