ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 11904 تاريخ 25/2/2004 ورقم 570 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3037 تاريخ 14/1/2010 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا»)،
بناء على التنازل المسطر من السيد خليل ابراهيم امبريس الشريك في الترخيص بانشاء معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا عن كامل حقوقه في الترخيص لصالح السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى الكاتب العدل في صيدا الاستاذ حسين حرب تحت رقم 5621/09 تاريخ 10/10/2009،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد ابراهيم امبريس والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9226/6 تاريخ 29/10/2010 والمتضمن طلب حصر ملكية المعهد المذكور باسمه دون سواه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: حصر الترخيص بانشاء المعهد الخاص باسم «معهد فخر الدين للعلوم التقنية - فرع صيدا» المرخص له بموجب المراسيم رقم 11904 تاريخ 25/2/2004 ورقم 570 تاريخ 28/12/2007 ورقم 3037 تاريخ 14/1/2010 والقائم على العقار رقم 1717 الطوابق 5 و6 و7 من منطقة صيدا العقارية (قضاء صيدا) باسم السيد خالد ابراهيم امبريس وحده دون سواه، وعلى ان يستمر المعهد باسداء التدريس في ذات الاختصاصات المرخص له بها سابقاً.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الثاني 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة