All legislation

قرار Decision No. 648 25/10/2010

تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة فؤاد اعزان وشركاه لتجارة الاسمدة والادوية الزراعية (AACO)

Type
قرار · Decision
Number
648
Date
25/10/2010
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2011, p. 90-91
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 648 تاريخ 25/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب تجديد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة فؤاد اعزان وشركاه لتجارة الاسمدة والادوية الزراعية (AACO) المسجل في وزارة الزراعة برقم 1626/4 تاريخ 28/7/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 153/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 1/9/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية السادس تاريخ 11/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة فؤاد اعزان وشركاه لتجارة الاسمدة والادوية الزراعية (AACO). الكائنة على العنوان التالي: الفرزل - قضاء زحله - الطريق العام - ملك فؤاد يوسف اعزان عقار رقم 1719.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد استيراد بعض الادوية الزراعية)، * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 25/10/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن