All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 24/01/2011

تأسيس جمعية باسم: "نادي 2CV club "2 CV مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
24/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 705-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 24/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 ب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نادي 2CV» {Club 2 CV} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13499 تاريخ 31/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نادي 2CV» {Club 2 CV}. مركزها: عجلتون - طريق مهنية عجلتون الرسمية - بناية مراد غاليه - ملك ميشال عازار - الطابق الارضي - قضاء كسروان. غايتها: - جمع أصحاب سيارات Citroen 2CV في لبنان وتأمين التواصل فيما بينهم وتنظيم المناسبات المشتركة على أنواعها. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال انطوان عازار انطوان يوسف غصن عصام رفيق ابي نصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ ميشال انطوان عازار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود