All legislation

علم وخبر Notice of association No. 153 25/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية لمرضى زارعي الكلى» مركزها: المجذوب - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
153
Date
25/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 706-707
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 153 تاريخ 25/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لمرضى زارعي الكلى» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20617 تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لمرضى زارعي الكلى».

مركزها: المجذوب - الشارع العام - ملك بيت العامل - قضاء المتن.

غايتها:

1 - مساعدة مرضى زارعي الكلى المحتاجين.

2 - الاسهام في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمرضى زارعي الكلى.

3 - تشجيع ودعم الأبحاث العلمية وبرامج الوقاية والتوعية الخاصة بأمراض الكلى وزراعتها.

4 - دعم برامج التبرع بالاعضاء من المتوفين دماغيا بالوسائل الممكنة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: ميشال جوزيف حداد منير جبران عطيه حبيب فريد الحوراني عائده ابراهيم العرب مصطفى محمود المصري.

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب فريد الحوراني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود