All legislation

علم وخبر Notice of association No. 154 25/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جامعة آل كلاس وفروعهم في الوطن والمهجر» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
154
Date
25/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 707-708
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 154 تاريخ 25/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جامعة آل كلاس وفروعهم في الوطن والمهجر» والمسجل

لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23391 تاريخ 31/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جامعة آل كلاس وفروعهم في الوطن والمهجر». مركزها: الجديدة - شارع الأنوار - ملك جوزف مخائيل كلاس - الطابق الرابع - قضاء المتن. غايتها: 1 - إجراء تعارف بين أفراد العائلة وفروعها وجمع شملهم، وتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفرادها، وبث روح التعاون والتعاضد في ما بينهم، وبحث كلّ الشؤون العائدة لخير العائلة. 2 - إقامة ندوات ونشاطات ثقافية. 3 - رعاية شؤون المعسرين من أبناء العائلة، وتأمين المنح والقروض الدراسية للطلاب، وتشجيع المتفوقين منهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزيف مخائيل كلاس أحمد علي كلاس يوسف الياس كلاس جان رزق الله كلاس بيار سمير الكلاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزيف مخائيل كلاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود