المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نوفاس Novus». مركزها: حاصبيا - حي زغلة - ملك السيد نديم أبو سعيد. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الوعي لدى الناس على حقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان. 2 - المساهمة في تعزيز الوعي باتجاه مجتمع أفضل فيما يختص بالأمور الاجتماعية، والثقافية والصحية والتربوية وأمور اخرى من شأنها إعلاء شأن المجتمع والناس. 3 - مكافحة آفة التدخين والمخدرات والأرغيلة والتسرب المدرسي والآفات الضارة الاخرى التي تؤذي الناس وتعيق تقدم المجتمع. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إعداد مشاريع قوانين والعمل على تحديث القوانين على نحو يضمن إحترام الحقوق والحريات المبينة اعلاه ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون مساسا بهذه الحقوق أو الحريات وتنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية ورحلات، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والبلدية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس وكل ذلك وفقا للنصوص القانونية وبعد الاستحصال على التراخيص اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر نديم ابو سعيد د. انور وهيب الحمرا نجوى كمال صياغه رائد فايز نصر رانيه اسد ابو دهن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر نديم ابو سعيد.