All legislation

علم وخبر Notice of association No. 155 25/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «نوفاس Novus» مركزها: حاصبيا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
155
Date
25/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 708-709
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 155 تاريخ 25/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «نوفاس Novus» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13292 تاريخ 28/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «نوفاس Novus». مركزها: حاصبيا - حي زغلة - ملك السيد نديم أبو سعيد. غايتها: 1 - المساهمة في تعزيز الوعي لدى الناس على حقوقهم وواجباتهم التي ينص عليها الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان. 2 - المساهمة في تعزيز الوعي باتجاه مجتمع أفضل فيما يختص بالأمور الاجتماعية، والثقافية والصحية والتربوية وأمور اخرى من شأنها إعلاء شأن المجتمع والناس. 3 - مكافحة آفة التدخين والمخدرات والأرغيلة والتسرب المدرسي والآفات الضارة الاخرى التي تؤذي الناس وتعيق تقدم المجتمع. ولبلوغ أهدافها، يعود للجمعية أن تقوم بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها إعداد مشاريع قوانين والعمل على تحديث القوانين على نحو يضمن إحترام الحقوق والحريات المبينة اعلاه ومساعدة الأشخاص الذين يواجهون مساسا بهذه الحقوق أو الحريات وتنظيم حملات توعية واجتماعات ودورات تدريبية وتثقيفية وندوات وحلقات دراسية ومنتديات ومؤتمرات علمية ورحلات، وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والبلدية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات والمدارس وكل ذلك وفقا للنصوص القانونية وبعد الاستحصال على التراخيص اللازمة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سامر نديم ابو سعيد د. انور وهيب الحمرا نجوى كمال صياغه رائد فايز نصر رانيه اسد ابو دهن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سامر نديم ابو سعيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود