All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 25/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «لحياة أفضل» مركزها: مغدوشة - قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
25/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 709-710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 25/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «لحياة أفضل» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21600 تاريخ 8/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «لحياة أفضل». مركزها: مغدوشة - الشارع العام - ملك الياس يونان - قضاء صيدا. غايتها: 1 - تقديم المساعدات المدرسية والتربوية على أنواعها، على سبيل المثال لا الحصر: 1) مساعدة الطلاب غير الميسورين. 2) تقديم المنح المدرسية والجامعية، ومساعدة الطلاب على إيجاد وظيفة بعد التخرج. 2 - تقديم المساعدات الاجتماعية على أنواعها، على سبيل المثال لا الحصر: 1) مساعدة الفقراء ورفع مستواهم الاجتماعي. 2) محاربة البطالة بخلق فرص عمل للشباب: بإنشاء مشاغل حرفية ومعامل ومصانع. 3) رفع شأن المرأة في المجتمع بواسطة تثقيفها وخلق فرص عمل لها. 4) تأمين الكهرباء والماء والريّ لتنمية القرى والضيع. 3 - تقديم المساعدات الصحية على أنواعها، على سبيل المثال لا الحصر: 1) إنشاء مركز أو مستوصف طبي مجهز بسيارات إسعاف، بعد أخذ التراخيص والأذونات اللازمة من المراجع المختصة. 2) العناية بالمسن من خلال إنشاء دور عجزة. 3) تقديم المساعدات على أنواعها للمعوقين. 4 - تقديم المساعدات البيئية على أنواعها، على سبيل المثال لا الحصر: 1) تأمين البنى التحتية لمشاريع بيئية. 2) المساهمة بتشجير الأحراش والغابات. 3) مكافحة الحرائق بشتى الوسائل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس مارون يونان شربل جرجس يونان فيليب نقولا الخوري ايمان ميشال قسطنطين سعيد اسكندر الناشف نبيل حليم سمعان رالي واكيم واكيم مارون مخايل يونان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس مارون يونان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود