المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح صيدلية السلام للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: عكار العتيقة - قضاء عكار - شارع تلة الرويس - رقم العقار 593. صاحب الصيدلية: سلام حسن الملاح.
قرار Decision No. 835 14/12/2010
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 231 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من صيدلية السلام للزراعة المسجل في وزارة الزراعة برقم 964/4 تاريخ 11/5/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 331/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الصيدلية بتاريخ 14/8/2010،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الحادي عشر تاريخ 19/10/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح صيدلية السلام للزراعة. الكائنة على العنوان التالي: عكار العتيقة - قضاء عكار - شارع تلة الرويس - رقم العقار 593. صاحب الصيدلية: سلام حسن الملاح.
مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010، وبأية تعديلات قد تطرأ عليها او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية: * القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار 79/1 تاريخ 13/2/2010 (الغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية). * القرار رقم 262/1 تاريخ 26/9/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). * المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل). * المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). * القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 14/12/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن