المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«الجمعية اللبنانية لسلامة الغذاء».
مركزها: عمشيت - الشارع العام - العقار رقم 3406 - بناية القصيفي - الطابق الارضي - قضاء جبيل.
غايتها:
1 - تعزيز الوعي ونشر الثقافة المتعلقين بسلامة الغذاء في لبنان وحول وبكل ما يتعلق بتصنيع وتعليب وتسويق وشراء وتحضير وتقديم وبيع وإستهلاك الغذاء بشكل سليم وفقا للمعايير العلمية المتبعة عالميا.
2 - تشجيع مؤسسات صناعة المواد الغذائية وقطاع الخدمات المتعلق بها على الالتزام بالمعايير العلمية المتبعة عالميا حرصا على نمو هذه القطاعات بأفضل الشروط الصحية والعلمية وعلى صحة المستهلك.
3 - القيام بأبحاث ودراسات علمية موثقة حول قطاعات الغذاء المختلفة في لبنان وتقديم المشورة العلمية للقطاعات الحكومية والخاصة المعنية بسلامة الغذاء في لبنان.
4 - تطوير قاعدة معلومات موثقة حول سلامة الغذاء في لبنان والمساهمة في تأمين سياسات حديثة لحماية المستهلكين وحقهم في الحصول على غذاء سليم.
5 - المشاركة الفعالة بواسطة اعضاء منتدبين عن الجمعية في المؤتمرات المحلية والاقليمية والعالمية المتعلقة بشؤون سلامة الغذاء.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: د. زينه غطاس القصيفي جهاد محمد ماهر السمره نادره حسن همدر ريم سهيل حمزه.
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة زينه غطاس القصيفي.