All legislation

علم وخبر Notice of association No. 165 26/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إئتمان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
165
Date
26/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 711
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 165 تاريخ 26/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 ب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إئتمان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23421 تاريخ 31/12/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إئتمان». مركزها: بيروت - رأس بيروت - العقار رقم 2265 - القسم رقم 9 - ملك السيد امين عبد الملك. غايتها: - تهدف الجمعية الى: 1 - التنمية الاقتصادية المحلية للمناطق الريفية وما يتفرع منها على سبيل المثال لا الحصر: مكافحة الفقر، وخدمات تطوير الأعمال، ومنح القروض الصغيرة الميسرة والقصيرة الأجل، وتمويل غير مصرفي للمشاريع الصغيرة، خلق الوظائف وفرص العمل والتدريبات اللازمة لها. 2 - السعي الى التطوير الاجتماعي بمختلف أوجهه. 3 - المحافظة على البيئة وما يتفرغ عنها عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ليليان الياس منصور ساره نهاد رافع علي احمد حجازي غنوه حسين حرب واين دايفس بروش ج ر (ممثل الجمعية الأجنبية المسماة: الإغاثة الدولية) ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي احمد حجازي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود