All legislation

علم وخبر Notice of association No. 169 27/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة الدكتور جهاد الأيوبي الخيرية» مركزها: النخلة - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
169
Date
27/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 169 تاريخ 27/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور جهاد الأيوبي الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 22702 تاريخ 23/12/2010 والاستدعاء المسجل برقم 22702 تاريخ 7/1/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة الدكتور جهاد الأيوبي الخيرية». مركزها: النخلة - حي القلع - قضاء الكورة. غايتها: - المساهمة في تنمية المجتمع وذلك من خلال: - تفعيل القدرة العملانية بعيدا عن الطائفية والمذهبية والمناطقية من خلال العمل التضامني. - بث روح الحماس والإخاء الانساني في النفوس. - المساهمة الايجابية في تنمية القدرات واحترام القيم الدينية والوطنية والحضارية والانسانية من خلال الأنشطة وتنظيم الندوات الثقافية، المهنية والاجتماعية والمؤتمرات. - تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والثقافية والتنموية والمادية والتضامن مع مختلف جمعيات ومؤسسات المجتمع المحلي. - تشجيع الأعمال الانسانية والمبادرات التضامنية الهادفة للرقي بالانسان والمجتمع. - إنشاء المؤسسات لتطوير عملها، وذلك وفقا للقوانين المرعية الاجراء. - إصدار ونشر المطبوعات المتصلة بشؤون المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عمر جهاد الايوبي فادي زياد الحلواني حسين معن الايوبي ايمان جهاد الايوبي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عمر جهاد الايوبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود