All legislation

علم وخبر Notice of association No. 171 27/01/2011

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الخيرية اللبنانية الدولية» مركزها: باتر - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
171
Date
27/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 712-713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 171 تاريخ 27/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية اللبنانية الدولية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20897 تاريخ 30/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية اللبنانية الدولية».

مركزها: باتر - الحارة الفوقا - ملك القاضي سليمان غانم - الطابق الارضي - قضاء الشوف.

غايتها: - إن هذه الجمعية لا تتوخى الربح، وترمي بشكل عام الى القيام بالنشاطات الاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والتنموية، وذلك بهدف انساني، وتهدف بشكل خاص الى تحقيق ما يلي:

1 - في المجال الثقافي: - بث التوعية ونشر الثقافة وتطوير التراث الفني والثقافي وإنشاء المراكز وإقامة المعارض والمناسبات الفنية والثقافية. - التشجيع على الحوار وحلّ النزاعات بطريقة إيجابية. - تنمية الحس بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع. - الانفتاح على الآخرين وإحترام الفروقات.

2 - في المجال التربوي: - نشر العلم والتربية عن طريق إنشاء المدارس الخاصة، المجانية وغير المجانية بمختلف المراحل التعليمية، (روضات وإبتدائي ومتوسط وثانوي)، وإدارتها، وكذلك إنشاء مؤسسات التعليم العالي، (معاهد وجامعات)، وإدارتها، والتعاون مع المؤسسات المماثلة محليا وعالميا. - إنشاء وإدارة مراكز للدراسات العليا والبحوث بمختلف إختصاصاتها. - إنشاء وإدارة المدارس والمعاهد المهنية بجميع فروعها ومراحلها وكذلك مراكز التدريب المهني. - إقامة الدورات التدريبية المهنية والثقافية والعلمية والفنية أو المشاركة فيها. - تقديم المنح والقروض الدراسية للطلاب وتشجيع المتفوقين منهم. - إقامة المحاضرات والندوات والنشاطات التربوية على إطلاقها، كلّ ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية وبعد موافقة السلطات المختصة،

3 - في المجال الصحي: - إنشاء وإدارة المستوصفات وإقامة المراكز الصحية بهدف تأمين الاستشفاء والطبابة للفقراء والمعوزين. - تقديم الخدمات الطبية والاسعافية.

4 - في المجال الاجتماعي: - التواصل بين اللبنانيين المقيمين والمغتربين، والمساعدة في رعاية شؤونهم في الوطن وبلاد الاغتراب. - رعاية الاحداث من التعرض للانحراف. - رعاية شؤون المسنين، وأصحاب الحالات الخاصة، بهدف تأمين حياة كريمة لائقة بهم، من حيث المسكن والمأكل والطبابة والترفيه، ومساعدتهم في كل ما يحقق لهم الراحة الجسدية والنفسية. - منح المساعدات العينية والنقدية للمحتاجين والمعوزين وللمؤسسات وللهيئات العاملة في هذا الاطار. - إقامة مشاريع سكنية ذات طابع تنموي بهدف تسهيل تأمين مساكن زوجية للشباب أصحاب الدخل المحدود.

5 - في المجال البيئي والإنمائي والإنساني: - المحافظة على البيئة في شتى المجالات، بما فيها العمل على الحفاظ على الثروة الحرجية وتنميتها، والثروة المائية وصيانتها من التلوث. - إقامة المشاريع الزراعية ودعمها، بما فيها التربية الحيوانية، ومصانع الانتاج الزراعي والحيواني وتصريفه. - الإغاثة الدولية في المناطق المنكوبة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة: الشيخ سليمان حسين غانم دانيال سليمان غانم اكرم اديب ابو عاصي علاء سليمان غانم ضياء امين بو صالح فيريكا برينسيسن فون انهالت مولودة بورباس .

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي دانيال سليمان غانم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في27 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود