إن وزيرة المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة الرابعة منه (تنظيم رقابة الدولة على إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية)،
بناء على اقنراح إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بكتابها رقم 364 تاريخ 20/11/2010،
وبعد أخذ رأي مدير المالية العام بإحالته رقم تاريخ، ورأي مفوض الحكومة لدى إدارة الحصر بكتابه رقم 723 تاريخ 23/11/2010،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدد أرقام كل من نفقات وإيرادات موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية عن السنة المالية التي تبدأ في أول كانون الثاني 2011 وتنتهي في 31 كانون الأول من هذا العام بمبلغ قدره /000 000 289 956/ل.ل. فقط تسعماية وستة وخمسون مليارا ومائتان وتسعة وثمانون مليون لبرة لبنانية لا غير، وذلك وفق البيان التفصيلي المرفق بهذا القرار والمقترح من قبل المفوضية، والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، والمقترن بالتوقيع حسب الأصول.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
30 كانون الأول 2010
وزيرة المالية
ريا حفار