ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز أعمال التعاون والثقافة» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 136 تاريخ 4/1/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«مركز أعمال التعاون والثقافة».
مركزها: بيروت - ميناء الحصن - شارع ميشال شيحا - ملك ابي راشد.
غايتها:
1 - تنظيم المعارض والنشاطات الفنية والثقافية على إختلاف أنواعها.
2 - القيام بأعمال الانتاج الفنية والثقافية التي يعود ريعها للجمعية.
3 - تنظيم دورات تعليمية وتدريبية وتثقيفية مجانية.
4 - التعاون مع الجمعيات الفنية والثقافية العالمية لتحقيق أهداف الجمعية.
5 - كافة الأعمال الاجتماعية الاخرى. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة: محمد مصطفى رازيان نورا مصطفى رازيان غسان الدكتور خليل معاصري.
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان الدكتور خليل معاصري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2011
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود