المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 11/12/1968وتعديله برقم 538/أد تاريخ 24/6/1970 .
وأصبحت على النحو التالي:
اسمها: «جمعية لبنان أخضر من جديد». بدلا من: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها».
غايتها: تنمية الموارد الطبيعية وخلق إستراتيجيات جديدة لتطويرها.
- المحافظة على الثروة الطبيعية من أشجار وطيور وأسماك ونبات وتربة وجبال وهواء.
- العمل على زيادة البقعة الخضراء في لبنان.
- العمل على المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية والبرية.
- الحفاظ على الطيور والأسماك الصالحة للصيد وتنظيم صيدها والعمل على إقامة المحميات لها.
- أن تسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالصيد.
- أن تستصدر القرارات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوضع النطاق العقاري الذي تحدده الهيئة الادارية للجمعية تحت الحماية بقصد تنظيم الصيد فيه.
- أن تطلب تعيين نواطير على نفقتها الخاصة من المراجع المعنية يسهرون على حماية النطاق العقاري المحدد ومنع دخول الصيادين الى المنطقة الا في الأوقات المحددة من الهيئة الادارية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بعد أن يقسم هؤلاء النواطير اليمين القانونية أمام الحاكم الجزائي المنفرد في القضاء.
- تطلب من المرجع المختص الترخيص بإنشاء نوادي خاصة لصيد الحمام بغير قصد المراهنات والمرابحة.
- تقوم بتربية طيور وحيوانات داجنة وبرية مستوطنة كانت أم غريبة بغية إكثارها في البلاد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلا من: - المحافظة على جميع الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وخاصة الحجل وإنماؤها والعمل على إكثارها بإستيراد أنواع منها وتسريحها في نطاق عقاري تحدده الهيئة الادارية للجمعية ثم العمل على تنظيم صيدها بالإتفاق مع جانب وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وفقا للقوانين المرعية الاجراء ولها في هذا المجال:
1 - أن تسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالصيد.
- أن تستصدر القرارات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوضع النطاق العقاري الذي تحدده الهيئة الادارية للجمعية تحت الحماية بقصد تنظيم الصيد فيه.
- أن تطلب تعيين نواطير على نفقتها الخاصة من المراجع المعنية يسهرون على حماية النطاق العقاري المحدد ومنع دخول الصيادين الى المنطقة الا في الأوقات المحددة من الهيئة الادارية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بعد أن يقسم هؤلاء النواطير اليمين القانونية أمام الحاكم الجزائي المنفرد في القضاء.
- تطلب من المرجع المختص الترخيص بإنشاء نوادي خاصة لصيد الحمام بغير قصد المراهنات والمرابحة.
- تقوم بتربية طيور وحيوانات داجنة وبرية مستوطنة كانت أم غريبة بغية إكثارها في البلاد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.