All legislation

علم وخبر Notice of association No. 174 27/01/2011

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 573/أد تاريخ 11/12/1968 وتعديله برقم 538/أد تاريخ 24/6/1970 للجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها» مركزها: جران - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
174
Date
27/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 715-716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 174 تاريخ 27/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 11/22/1968 وتعديله برقم 538/أد تاريخ 24/6/1970،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها» المتعلق بتعديل إسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 17234 تاريخ 1/10/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل إسم وغاية الجمعية المسماة: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 573/أد تاريخ 11/12/1968وتعديله برقم 538/أد تاريخ 24/6/1970 .

وأصبحت على النحو التالي:

اسمها: «جمعية لبنان أخضر من جديد». بدلا من: «جمعية المحافظة على الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وتنظيم صيدها».

غايتها: تنمية الموارد الطبيعية وخلق إستراتيجيات جديدة لتطويرها.

- المحافظة على الثروة الطبيعية من أشجار وطيور وأسماك ونبات وتربة وجبال وهواء.

- العمل على زيادة البقعة الخضراء في لبنان.

- العمل على المحافظة على الشواطئ والبيئة البحرية والبرية.

- الحفاظ على الطيور والأسماك الصالحة للصيد وتنظيم صيدها والعمل على إقامة المحميات لها.

- أن تسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالصيد.

- أن تستصدر القرارات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوضع النطاق العقاري الذي تحدده الهيئة الادارية للجمعية تحت الحماية بقصد تنظيم الصيد فيه.

- أن تطلب تعيين نواطير على نفقتها الخاصة من المراجع المعنية يسهرون على حماية النطاق العقاري المحدد ومنع دخول الصيادين الى المنطقة الا في الأوقات المحددة من الهيئة الادارية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بعد أن يقسم هؤلاء النواطير اليمين القانونية أمام الحاكم الجزائي المنفرد في القضاء.

- تطلب من المرجع المختص الترخيص بإنشاء نوادي خاصة لصيد الحمام بغير قصد المراهنات والمرابحة.

- تقوم بتربية طيور وحيوانات داجنة وبرية مستوطنة كانت أم غريبة بغية إكثارها في البلاد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من: - المحافظة على جميع الطيور والحيوانات البرية الصالحة للصيد وخاصة الحجل وإنماؤها والعمل على إكثارها بإستيراد أنواع منها وتسريحها في نطاق عقاري تحدده الهيئة الادارية للجمعية ثم العمل على تنظيم صيدها بالإتفاق مع جانب وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية وفقا للقوانين المرعية الاجراء ولها في هذا المجال:

1 - أن تسهر على تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بالصيد.

- أن تستصدر القرارات اللازمة من قبل الجهات الحكومية المختصة لوضع النطاق العقاري الذي تحدده الهيئة الادارية للجمعية تحت الحماية بقصد تنظيم الصيد فيه.

- أن تطلب تعيين نواطير على نفقتها الخاصة من المراجع المعنية يسهرون على حماية النطاق العقاري المحدد ومنع دخول الصيادين الى المنطقة الا في الأوقات المحددة من الهيئة الادارية وتنظيم محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين بعد أن يقسم هؤلاء النواطير اليمين القانونية أمام الحاكم الجزائي المنفرد في القضاء.

- تطلب من المرجع المختص الترخيص بإنشاء نوادي خاصة لصيد الحمام بغير قصد المراهنات والمرابحة.

- تقوم بتربية طيور وحيوانات داجنة وبرية مستوطنة كانت أم غريبة بغية إكثارها في البلاد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود