All legislation

قرار Decision No. 715 26/01/2011

تخفيض الغرامات المفروضة أو التي ستفرض بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته والقانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

Type
قرار · Decision
Number
715
Date
26/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 717-718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 715 تاريخ 26/01/2011
Source
Lebanese University

ان مدير المالية العام،

بناء على المرسوم رقم 2855 تاريخ 26/4/2000،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابق المالي وتعديلاته) لا سيما المادة الثمانين منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) ولا سيما المادتين 135 و137 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها)،

بناء على القرار رقم 8243/2 تاريخ 2/12/2002 (تفويض مدير الواردات صلاحية تخفيض غرامات رسم الطابع المالي)،

بناء على اقتراح مدير الواردات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية، تخفض بنسبة 40% (اربعون بالمئة) الغرامات المفروضة أو التي ستفرض نتيجة مخالفة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته، والمنصوص عنها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) الصادرة بموجب تكاليف أو اوامر قبض أو التي ستصدر بموجب أمر قبض، عن المخالفات الحاصلة قبل صدور هذا القرار، شرط أن يسدد المكلف الرسم مع الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 31/3/2011 ضمنا.

المادة 2

تخفض التكاليف الموجودة لدى دائرة تحصيل بيروت والمحتسبيات في المناطق بالنسبة المقررة في المادة الاولى من هذا القرار اذا تم تسديدها ضمن المهلة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار، على أن ينظم جدول اسبوعي بالرسوم والغرامات المستوفاة يرفع الى الوحدة المالية المختصة مصدرة التكليف.

المادة 3

يتوجب على الموظفين المختصين برسم الطابع المالي التقيد بالتعليمات الواردة ادناه:

1 - التثبت من وجود رقم تسجيل على نظام sigtas للشركات والمؤسسات والافراد الذي يتقدمون للاستفادة من تخفيض الغرامات، ومعالجة النقص أو التباينات الحاصلة بين المعلومات الموجودة في العقود وتلك المسجلة في نظام sigtas، والتأكد من ان المكتوم منهم قد تقدم بمباشرة عمل لدى الجهة المختصة بضريبة الدخل.

2 - احالة نسخ عن العقود والمستندات الى الوحدات المختصة بضريبة الدخل أو الاملاك المبنية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني على شبكة الانترنت.

بيروت في 26/1/2011 مدير المالية العام الان بيفاني