ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب المقدم لجمعية شبابية باسم «شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP » تحت رقم 2338/د تاريخ 16/6/2010،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 10750 تاريخ 3/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية شبابية بإسم «شباب الاقليم للتراث والتنمية والسلام - IYHDP » مركزها: محافظة جبل لبنان، قضاء: الشوف، بلدة: شحيم غايتها: - الاهتمام بقضايا الشباب والعمل على تنمية قدراتهم وطاقاتهم وغرز روح التطوع عندهم من أجل تنمية الفرد والمجتمع وتعزيز المواطنة والحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة. إقامة نشاطات للأولاد والأطفال وخاصة خلال العطل ومنها العطلة الصيفية. إحياء التراث اللبناني عبر الاهتمام بالموسيقى والفنون التراثية وإنشاء فرق الرقص الشعبي والفولكلوري إضافة الى احياء نشاطات الألعاب الشعبية التراثية التقليدية. الاهتمام بالنشاطات الفكرية والترفيهية ولا سيما ألعاب الطاولة والداما والزهر وخلافه.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 - ساره عصام عبدالله 2 - منير عبد الحليم عويدات 3 - لطفى الله نسيب عبدالله 4 - محمد إبرهيم عويدات 5 - علي نزيه حازر 6 - شكيب محمد عويدات 7 - سعيد عصام عبدالله
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الادارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الادارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الثاني 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي عبدالله