All legislation

قرار Decision No. 250 17/12/2010

لائحة التحديد الأولي لشكوى التزايد في واردات الدفاتر

Type
قرار · Decision
Number
250
Date
17/12/2010
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 721-722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 250 تاريخ 17/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الانتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه،

بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/07/2009 (شكوى رقم 4)،

بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 05/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أن التحديد الأولي لشكوى التزايد في واردات الدفاتر شكوى رقم 4 هو ايجابي، وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الصناعة المحلية، فورا، ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/12/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي