المادة 1
مادة 1: أن التحديد الأولي لشكوى التزايد في واردات الدفاتر شكوى رقم 4 هو ايجابي، وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
قرار Decision No. 250 17/12/2010
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 09/11/2009 (مرسوم تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 «قانون حماية الانتاج الوطني» المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه،
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من الشركة الشرقية لمنتوجات الورق ش.م.ل. تاريخ 16/07/2009 (شكوى رقم 4)،
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الإغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 05/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: أن التحديد الأولي لشكوى التزايد في واردات الدفاتر شكوى رقم 4 هو ايجابي، وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد المحلية، على نفقة الصناعة المحلية، فورا، ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/12/2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي