إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 11/12/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن في الجرمق - قضاء جزين م.م. مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة. نطاق عملها: الجرمق. مركزها: الجرمق. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.650.000/ل.ل. مليون وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الاموال الطليقة من الأعضاء. 2 - تمليك العقارات اللازمة لمن لا يملك أي عقار. 3 - تسليف الاعضاء وتملك شقق سكنية. 4 - إنشاء وحدات سكنية.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن