إن وزير الزراعة،
بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/12/2010،
يقرر ما يأتي:
المواد
يؤسس في قضاء جزين جمعية تعاونية تدعى:
«الجمعية التعاونية لزراعة الصنوبر وإنتاجه في قضاء جزين» م.م.
مدتها: /99/ سنة. تسعة وتسعون سنة.
نطاق عملها: قضاء جزين. مركزها: روم.
مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.800.000/ل.ل. مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 - إنتاج وتعليب وتوضيب الصنوبر.
2 - تسويق الإنتاج في الأسواق المحلية والخارجية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/1/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن