All legislation

قرار Decision No. 19 21/01/2011

انشاء جمعية تعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية م.م في البويضة - العهد - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لإنتاج الصناعات الغذائية في البويضة - العهد » م.م. مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: البويضة وجوارها. مركزها: البويضة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.300.000/ ل.ل. مليون وثلاثمائة الف ليرة لبنانية فقط لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تصنيع الانتاج الزراعي. 2 - توضيب وتسويق المنتوجات. 3 - تأمين مستلزمات الإنتاج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن