المادة 1
مادة 1: تعدّل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، باستبدال الملحق رقم (2) المرفق باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الرزنامة الزراعية)، بالملحق المرفق ربطا، واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
قرار Decision No. 5 10/01/2011
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746، تاريخ 15 أيار 2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 3098 تاريخ 26 كانون الثاني 2010 (منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)،
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسّق وتعديلاته)،
بناء على القانون رقم 1/85، تاريخ 1 نيسان 1985 (إجازة انضمام لبنان الى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 17، تاريخ 4 أيار 1998، القاضي بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية رقم 1317، تاريخ 18 شباط 1998، المتعلق بالاعلان عن منطقة التجارة العربية الكبرى،
بناء على قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 90، تاريخ 31 كانون الأول 1998، وتعديلاته، (تطبيق اتفاقية التيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية)،
بناء على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية رقم 1834، تاريخ 30 أيلول 2010،
بناء على قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 253/1/أ ت، تاريخ 17 كانون الأول 2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدّل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، باستبدال الملحق رقم (2) المرفق باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (الرزنامة الزراعية)، بالملحق المرفق ربطا، واعتباره جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة 2: تخضع السلع المذكورة في المادة الاولى للتعريفة الجمركية العادية خلال فترة تطبيق الرزنامة الزراعية وفقا للملحق المرفق، وتعفى من الرسوم الجمركية خارج تلك الفترة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي