All legislation

قرار Decision No. 71 15/01/2011

الغاء تجديد الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة اسمدة ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
15/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 726-727
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 15/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)، وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على طلب تغيير مستودع الاستيراد، المقدم من شركة أسمدة ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 2559/4 تاريخ 30/10/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 102/ استيراد،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية الثاني عشرة المنعقد في تاريخ 25/11/2010 والقاضي بإلغاء القرار رقم 695/1 تاريخ 3/11/2010 والمتعلق بتجديد الترخيص لشركة أسمدة ش.م.م. بتعاطي مهنة استيراد الأدوية الزراعية، وذلك بسبب تغيير المستودع من بر الياس عقار 1931 الى تعنايل عقار رقم 217،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 695/1 تاريخ 3/11/2010 القاضي بتجديد ترخيص استيراد الأدوية الزراعية لصالح شركة أسمدة ش.م.م.، وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 15/1/2011 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن