المادة 1
مادة 1: عُين السيد «طارق نديم الحريري» بصفة مخلّص بضائع مرخّص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.
قرار Decision No. 6 10/01/2011
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «طارق نديم الحريري» بتاريخ 22 كانون الأول 2010، والرامي الى تعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخّص»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عُين السيد «طارق نديم الحريري» بصفة مخلّص بضائع مرخّص في المكاتب التابعة لاقليم جمارك بيروت.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الثاني 2011 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب عضو مناوب حسن حنيني شفيق مرعي