ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955
(تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 439/1 تاريخ 4/9/2010 (شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)،
وبعد الاطلاع على رأي المزارعين والمستوردين والمعنيين بقطاع البطاطا،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 439/1 تاريخ 4/9/2010 (شروط استيراد البطاطا المعدة للاستهلاك)، بحيث تقرأ كما يلي: يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل ضمن حاويات على أن لا تحتوي أي بضاعة أخرى أو محصول زراعي أخر غير البطاطا. كما يسمح باستيراد البطاطا المعدة للأكل بالبواخر على ان لا يحتوي العنبر الذي يحتوي البطاطا أي بضاعة أخرى أو محصول زراعي آخر غير البطاطا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 3/1/2011
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن