All legislation

قرار Decision No. 44 07/01/2011

اضافة اسماء على لجان الكشف المحددة بالقرار رقم 42/1 تاريخ 28/1/2010 المتعلق بتشكيل لجان للكشف على مستودعات ومحلات بيع المبيدات الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
07/01/2011
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2011, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 07/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 19/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار 42/1 تاريخ 28/1/2010 (يتعلق بتشكيل لجان للكشف على مستودعات ومحلات البيع للمبيدات الزراعية)،

بناء على المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من القرار 42/1 تاريخ 28/1/2010 الأشخاص التالية اسماؤهم موزعين على مختلف المحافظات وفقا لما يلي: -اولا: في محافظة لبنان الشمالي: -مصلحة زراعة عكار- -م. محمد طالب رئيس مصلحة زراعة عكار رئيسا- -م.ف ميساء ديب مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة عكار عضوا- -م.ف مخلص بوكدل مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة عكار عضوا- -مصلحة زراعة الشمال- -م. سونيا الأبيض مهندس زراعي في مصلحة زراعة الشمال عضوا- -م. رانيا وردان مهندس زراعي في مصلحة زراعة الشمال عضوا- -م.ف عبد الهادي الرافعي مساعد فني في مصلحة زراعة الشمال عضوا- -ثانيا: في محافظة جبل لبنان: -م. جورج الخوري مهندس زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -م. وسام ابوضاهر مهندس زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -م. شادي خوري مهندس زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -م. نسرين موسى مهندس زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -م. منصور مدور مهندس زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -م.ف جورج فغالي مساعد فني زراعي في مصلحة جبل لبنان عضوا- -ثالثا: في محافظة الجنوب: -م. سوسن حمزة مهندس زراعي في مصلحة زراعة الجنوب عضوا- -م.ف محمد الغوش مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة الجنوب عضوا- -رابعا: في محافظة النبطية: -م. ف ريما خلف مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة النبطية عضوا- -م.ف ملاك فخر الدين مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة النبطية عضوا- -م.ف فؤاد ونسة مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة النبطية عضوا- -خامسا: في محافظة البقاع: -مصلحة زراعة البقاع: -م. رولا ملو رئيس دائرة في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م. جوزيان نبهان مهندس زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م. نزار سرحان مهندس زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م. الين الصقر مهندس زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م.ف فاتن نكد مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م.ف ريما سيف الدين مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- -م.ف شارل ريشا مساعد فني زراعي في مصلحة زراعة البقاع عضوا- مصلحة بعلبك - الهرمل: -د. علي رعد رئيس مصلحة بعلبك - الهرمل رئيسا- -م. أنور القزح مهندس زراعي في مصلحة بعلبك - الهرمل عضوا- -م. حسام سليمان مهندس زراعي في مصلحة بعلبك - الهرمل عضوا- -م.ف احمد زين الدين مساعد فني زراعي في مصلحة بعلبك - الهرمل عضوا- -م.ف مصطفى أسعد مساعد فني زراعي في مصلحة بعلبك - الهرمل عضوا- -م.ف علي حسين المصري مساعد فني زراعي في مصلحة بعلبك - الهرمل عضوا-

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن