All legislation

قرار اداري Administrative decision No. 113 26/01/2011

تعديل القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

Type
قرار اداري · Administrative decision
Number
113
Date
26/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 729-730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار اداري رقم 113 تاريخ 26/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 308/1 تاريخ 26/6/2010، (تعديل القرار 554/1)،

بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف البند الأول من الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 ما يلي: يستثنى من أحكام هذا البند عند استيراد مادة الكبريت والنحاس، شرط التقيد بمواصفات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO specification).

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 26/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن