المادة 1
مادة 1: يضاف البند الأول من الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 ما يلي: يستثنى من أحكام هذا البند عند استيراد مادة الكبريت والنحاس، شرط التقيد بمواصفات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO specification).
قرار اداري Administrative decision No. 113 26/01/2011
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 18/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 (تنظيم تسجيل الادوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 308/1 تاريخ 26/6/2010، (تعديل القرار 554/1)،
بناء على محضر لجنة الأدوية الزراعية في اجتماعها الثاني عشر تاريخ 25/11/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يضاف البند الأول من الفقرة (1) من المادة الاولى من القرار رقم 310/1 تاريخ 24/6/2010 ما يلي: يستثنى من أحكام هذا البند عند استيراد مادة الكبريت والنحاس، شرط التقيد بمواصفات منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO specification).
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 26/1/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن