All legislation

قرار Decision No. 280 22/12/2010

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في منطقة الغدير «الغدير» م.م. محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
280
Date
22/12/2010
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 730
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 280 تاريخ 22/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على تشكيل الحكومة بالمرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 2/12/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعبدا جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في منطقة الغدير «الغدير» م.م». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: ساحل الشوف حتى مرفأ بيروت. مركزها: منطقة الغدير - أول خلدة شمالا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الصيد البحري من معدات وآلات وشباك ومراكب. 2 - إنشاء مرفأ وادارته. 3 - إنشاء طاولة مزاد لبيع السمك. 4 - إنشاء مطعم لتقديم ثمار البحر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن