All legislation

قرار Decision No. 9 14/01/2011

تعديل اسم نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 732-733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 2389 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 87 منه،

بناء على الطلب المقدم من نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت المسجل في وزارة العمل تحت الرقم 829/4 تاريخ 4/11/2010،

بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم «نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت» ليصبح: «نقابة اصحاب الاتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية».

الشياح في 14 كانون الثاني 2011 وزير العمل بطرس حرب