المادة 1
يعدل اسم «نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت» ليصبح: «نقابة اصحاب الاتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية».
قرار Decision No. 9 14/01/2011
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 2389 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على الطلب المقدم من نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت المسجل في وزارة العمل تحت الرقم 829/4 تاريخ 4/11/2010،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم «نقابة اصحاب الاتوبيس ومكاتب النقل الداخلي في بيروت» ليصبح: «نقابة اصحاب الاتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية».
الشياح في 14 كانون الثاني 2011 وزير العمل بطرس حرب