المادة 1
مادة 1: يحصر حق اقامة حفل انتخاب «ملكة جمال المغتربين» ببلدية ضهور الشوير أو الجهة التي تكلفها هذه البلدية.
قرار Decision No. 25 28/01/2011
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم 1 البند 4 حول هيئة اقامة المهرجانات
السياحية،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يحصر حق اقامة حفل انتخاب «ملكة جمال المغتربين» ببلدية ضهور الشوير أو الجهة التي تكلفها هذه البلدية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة القرارات التي تتعارض مع مضمونه.
بيروت في 28 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود