All legislation

قرار Decision No. 25 28/01/2011

تنظيم حفل «ملكة جمال المغتربين»

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
28/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 28/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 15598 حول تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية والملحق رقم 1 البند 4 حول هيئة اقامة المهرجانات

السياحية،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر حق اقامة حفل انتخاب «ملكة جمال المغتربين» ببلدية ضهور الشوير أو الجهة التي تكلفها هذه البلدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وتلغى كافة القرارات التي تتعارض مع مضمونه.

بيروت في 28 كانون الثاني 2011 وزير السياحة فادي عبود