المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 70 تاريخ 27/4/1979 المعطى الى وكالة العلم للتجارة ش.م.م. على العقار /1642/ المصيطبة - كورنيش المزرعة - ملك الشويري - الطابق الثاني وذلك بناء على طلب اصحابها.
قرار Decision No. 320 14/08/2010
ان وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من شركة العلم للتجارة ش.م.م. رقم 1672/2 تاريخ 3/6/2010 المتعلق بالغاء وكالة العلم للتجارة ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالانابة،
بناء على موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/7/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم 70 تاريخ 27/4/1979 المعطى الى وكالة العلم للتجارة ش.م.م. على العقار /1642/ المصيطبة - كورنيش المزرعة - ملك الشويري - الطابق الثاني وذلك بناء على طلب اصحابها.
مادة 2: يحظر على اصحاب العلاقة تعاطي اعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2010 وزير السياحة فادي عبود