ان وزير البيئة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة وتحديد مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على قرار وزير البيئة رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001 (المواصفات والمعايير المتعلقة بملوثات الهواء والنفايات السائلة المتولدة عن المؤسسات المصنفة ومحطات معالجة المياه المبتذلة)، لا سيما المادة الثانية - الملحق رقم 3 والمادة الثالثة،
بناء على التقرير المعد من شركة الارض للتنمية المتطورة للموارد ش.م.ل. (والمصنفة تحت خانة الدراسات البيئية لدى مجلس الانماء والاعمار) تحت عنوان
;{Re-Evaluation of the Total Suspended Solids (TSS) and pH Permissible Limits Set by Ministerial Decision 8/1 for Lebanese Chemicals Company} المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 26/1/2011، والذي بيّن ان شركة كيماويات لبنان، ورغم استعمالها للتقنيات الفضلى المتاحة (Best Avialable Technology)، لم تتمكن بالالتزام ببعض من المواصفات والمعايير المذكورة في القرار رقم 8/1 تاريخ 30/1/2001،
بناء على تقرير الخبير الدكتور نعيم عويني (Expert Opinion) تاريخ 27/1/2011 والمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 451/ب تاريخ 28/1/2011،
يقرر ما يأتي:
المواد
التعديل
يعدل مؤشران من الملحق رقم 3 من المادة الثانية من قرار وزير البيئة رقم 8/1تاريخ 30/1/2001 (القيم الحدية البيئية للنفايات السائلة المصرفة في البحر) وذلك للنفايات السائلة المتولدة عن شركات الكيماويات، على الشكل التالي:
- الاس الهيدروجيني pH - القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:
. 2.5 - 3.5 ضمن شعاع 15 متر
. 7 - 8 خارج هذا الشعاع
- مواد صلبة عالقة TSS القيمة الحدية البيئية للمنشآت القائمة والجديدة:
. 3.5 - 4 (غ/ل) ضمن شعاع 6 امتار
. 150 - 200 (ملغ/ل) خارج هذا الشعاع
تاريخ العمل بالقرار يعمل بهدا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 28 كانون الثاني 2011
وزير البيئة
محمد ناجي رحال