All legislation

قرار Decision No. 9 14/01/2011

إلغاء لعبة القوة البدنية والتربية البدنية من تراخيص جمعيتين رياضيتين

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
14/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 734-735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 14/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت الرقم 4528/د بتاريخ 27/12/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويتم الابقاء على لعبة رفع الاثقال، وهي:

1 . «نادي الفتوة الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 438/اد بتاريخ 2/9/1964 .

المادة 2

تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعد ل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وهي:

2 . «نادي ستاليون الرياضي - برج حمود: مرخص بموجب القرار رقم 50/1/2005 تاريخ 18/6/2005 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله