ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لرفع الاثقال والقوة والتربية البدنية المسجل لدينا تحت الرقم 4528/د بتاريخ 27/12/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتالين، ويتم الابقاء على لعبة رفع الاثقال، وهي:
1 . «نادي الفتوة الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 438/اد بتاريخ 2/9/1964 .
تلغى لعبة التربية البدنية من ترخيص الجمعية الواردة اسمها ادناه لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين، ويعد ل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة واحدة، وهي:
2 . «نادي ستاليون الرياضي - برج حمود: مرخص بموجب القرار رقم 50/1/2005 تاريخ 18/6/2005 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله