All legislation

قرار Decision No. 16 21/01/2011

إلغاء اللعبة الرياضية لجمعية طرابلس لرياضة المعوقين وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
21/01/2011
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 21/01/2011
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لاسيما المادة التاسعة منه،

بناء على القرار رقم 46/1/2007 تاريخ 12/4/2007 (قرار تأسيس جمعية طرابلس لرياضة المعوقين)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1357/د بتاريخ 31/3/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة من ترخيص «جمعية طرابلس لرياضة المعوقين»،

مركزها: المنية، قضاء: المنية - الضنية، محافظة: الشمال، لعدم انضمامها الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 2

على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله