ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لاسيما المادة التاسعة منه،
بناء على القرار رقم 46/1/2007 تاريخ 12/4/2007 (قرار تأسيس جمعية طرابلس لرياضة المعوقين)،
بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 1357/د بتاريخ 31/3/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة كرة السلة للكراسي المتحركة من ترخيص «جمعية طرابلس لرياضة المعوقين»،
مركزها: المنية، قضاء: المنية - الضنية، محافظة: الشمال، لعدم انضمامها الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ حصولها على الترخيص وذلك عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 كانون الثاني 2011
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبد الله