المادة 1
تضاف لعبة كرة القدم الى ترخيص جمعية «نادي الارشاد الرياضي»، مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 18 26/01/2011
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 196/1/2009 تاريخ 9/11/2009 (ترخيص «نادي الارشاد الرياضي»)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 1712/د تاريخ 24/4/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة كرة القدم الى ترخيص جمعية «نادي الارشاد الرياضي»، مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب المعتمدة للجمعية المذكورة اعلاه والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم - كرة الطاولة.
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه المهلة يعتبر الترخيص باضافة اللعبة لاغيا.
ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني 2011 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله