All legislation

قرار Decision No. 179 20/10/2010

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي التجلي الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
20/10/2010
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 20/10/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2000 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي التجلي الرياضي» المسجل تحت الرقم 2004/د تاريخ 12/5/2010،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9488 تاريخ 16/9/2010،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي التجلي الرياضي». - مركزها: رميش، قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية. - اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ايلي حنا معوض - زياد مارون عساف - حسام بديع الحاج - رزق جان اجريس - ماهر مارون العلم - شادلي بولص نخلة منصور - انطون يوسف الخوري - نعمة الله جريس عون - نادر حنا مخول - ايلي مارون الشوفاتي - مارون عبد الله معوض - شارل بولس منصور.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى الاتحاد المختص خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلالة المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله