All legislation

قرار Decision No. 283 28/12/2010

تعديل اسم جمعية «النادي الرياضي الشعبي الحدت» ليصبح جمعية «نادي النصر الحدت الرياضي»وتعديل تصنيفها من فئة الأندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية وإضافة لعبة كرة القدم الى ترخيصها

Type
قرار · Decision
Number
283
Date
28/12/2010
Official Gazette
Issue 6, 03/02/2011, p. 736-737
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 283 تاريخ 28/12/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 89/1/2009 تاريخ 4/5/2009 (ترخيص «النادي الرياضي الشعبي الحدت»)،

بناء على كتاب النادي المسجل لدينا تحت الرقم 3841/د تاريخ 1/4/2009،

بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدّل اسم جمعية «النادي الرياضي الشعبي الحدت»، مركزها: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي النصر الحدت الرياضي».

المادة 2

مادة 2: تصنيف الجمعية المذكورة في المادة أعلاه من فئة الأندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة القدم الى ترخيصها بحيث تكون اللعبة الوحيدة المرخص لها بمزاولتها.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي في هذه الحالة الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله