المادة 1
مادة 1: يعدّل اسم جمعية «النادي الرياضي الشعبي الحدت»، مركزها: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي النصر الحدت الرياضي».
قرار Decision No. 283 28/12/2010
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000(دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 89/1/2009 تاريخ 4/5/2009 (ترخيص «النادي الرياضي الشعبي الحدت»)،
بناء على كتاب النادي المسجل لدينا تحت الرقم 3841/د تاريخ 1/4/2009،
بناء على موافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/9/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدّل اسم جمعية «النادي الرياضي الشعبي الحدت»، مركزها: الحدت، قضاء: بعبدا، محافظة: جبل لبنان، ليصبح جمعية «نادي النصر الحدت الرياضي».
مادة 2: تصنيف الجمعية المذكورة في المادة أعلاه من فئة الأندية الشعبية الى الجمعيات الرياضية، وتضاف لعبة كرة القدم الى ترخيصها بحيث تكون اللعبة الوحيدة المرخص لها بمزاولتها.
مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء، وعليها الانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحدّدة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحوّل ترخيص النادي في هذه الحالة الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الأول 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبد الله